محمد هادي المازندراني

259

شرح فروع الكافي

سعاية أو ضرر على قومٍ مسلمين » . « 1 » وخصوص موثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال في من ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق : « ينتظر حتّى يصوم رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتّى يقدم » . « 2 » وخبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمّ يسافر فيمرّ به الشهور : « أنّه لا يصوم في السفر ، ولا يقضيها إذا شهده » ، يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً « 3 » وبعض أخبار أخر تأتي في ذلك الباب . وموثّقة كرام ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ؟ قال : « صم ولا تصم » ، « 4 » في الخبر ، وقد مضى . وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للَّه عليَّ أن أصوم شهر كذا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمرٌ لا بدّ أن يسافر ، [ أ ] يصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » ، « 5 » وقد سبقت . وخبر القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً

--> ( 1 ) . هذا هو الحديث الثالث من باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك من الكافي ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 142 ، ح 1979 ، واللفظ موافق له ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 219 - 220 ، ح 640 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 476 - 477 ، ح 11212 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 232 ، ح 681 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 376 ، ح 13634 . ( 3 ) . هو الحديث السابع من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 200 - 201 ، ح 13213 . ( 4 ) . هذا هو الحديث الأوّل من باب « من جعل على نفسه صوماً معلوماً ومَن نذر أن يصوم في شكر » من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 233 ، ح 683 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 100 ، ح 325 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 199 ، ح 13212 ، وص 384 ، ح 13651 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 328 ، ح 1022 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 199 ، ح 13211 .